السيد محمد جواد العاملي

73

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) ما ذكره الشارح ( رحمه الله ) وهو ما يقتضيه دليل التصرّف لكلّ أحد في ماله ليس طريقاً إلى الحلّ ولا حكماً شرعيّاً يحكم به في مرحلة العمل بل هو يوجب شدة التنازع أو التضارب بل ربما ينتهى إلى القتال بين الجارين وغيرهما ، وما ذكره إغراء للطرفين إلى التهالك فيقال لأحدهما اضرب وللآخر أيضاً اضرب وهو أشبه شيء بالاستهزاء . والحكم الفصل في مثل المقام أن يقال : إنما لصاحب السطح أن يصرف الضرر المتوجّه إليه عن نفسه لكن لا إلى مَن يمرّ بل إلى جهة من البيت إمّا بنقب أو بحفر بئر ، ولو لم يمكن إلاّ بوقوع ضرر على صاحب السطح فل يتحمّله ولا يصرفه إلى غيره ، وهذا هو القاعدة في كلّ ضرر يتوجّه إلى أحد ، فتأمّل جدّاً . ( 2 ) القائل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 375 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 184 س 18 - 21 .